تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
إلا أنه / رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً . 3449 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن المزابنة والمزابنة : بيع الثمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرايا . أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان . 3450 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : فأثبتنا التحريم محرماً عاماً في كل شيء من صنف واحد مأكول بعضه جزاف وبعضه مكيل للمزابنة . وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من العجلة التي حرم . ولم يبطل أحد الخبرين بالآخر ولم نجعله قياساً عليه . قال : فما وجه هذا ؟ قلت : يحتمل وجهين : أولاهما به عندي _ والله أعلم _ أن يكون ما نهى عنه جملة أراد به ما سوى العرايا . ويحتمل أن يكون رخص فيها بعد دخولها في جملة النهي . وأيهما كان فعلينا طاعته بإحلال ما أحل وتحريم ما حرم . 3451 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يأكلها أهلها رطباً ' .