إلا أنه / رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً .
3449 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن المزابنة والمزابنة : بيع الثمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرايا .
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان .
3450 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
فأثبتنا التحريم محرماً عاماً في كل شيء من صنف واحد مأكول بعضه جزاف وبعضه مكيل للمزابنة .
وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من العجلة التي حرم .
ولم يبطل أحد الخبرين بالآخر ولم نجعله قياساً عليه .
قال : فما وجه هذا ؟
قلت : يحتمل وجهين :
أولاهما به عندي _ والله أعلم _ أن يكون ما نهى عنه جملة أراد به ما سوى العرايا .
ويحتمل أن يكون رخص فيها بعد دخولها في جملة النهي .
وأيهما كان فعلينا طاعته بإحلال ما أحل وتحريم ما حرم .
3451 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
وقوله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' يأكلها أهلها رطباً ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 344
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٤٤