قال في رواية أبي سعيد :
والعرايا ثلاثة أصناف :
* هذا الذي وصفنا أحدها .
* وجماع العرايا كل ما أفرد ليأكله خاصة ولم يكن في جملة البيع من ثمر الحائط إذا بيعت جملته من واحد .
ثم ذكر في الصنف الثاني :
أن يعرى الرجل ثمر نخلة أو نخلتين وأكثر [ عرية ] يأكلها [ وهذه ] في معنى المنحة من الغنم .
* وذكر في الصنف الثالث :
أن يعريه النخلة وأكثر من حائطه [ ليأكل ثمرها ويهديه ويتمره ويفعل فيه ما أحب ويبيع ما بقي من ثمر حائطه ] فتكون هذه مفردة من المبيع منه جملة .
وبسط الكلام في شرح ذلك .
( ( 728 - [ باب ]
بيع الطعام قبل أن يستوفى ) )
3452 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 346
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٤٦