تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
قال في رواية أبي سعيد : والعرايا ثلاثة أصناف : * هذا الذي وصفنا أحدها . * وجماع العرايا كل ما أفرد ليأكله خاصة ولم يكن في جملة البيع من ثمر الحائط إذا بيعت جملته من واحد . ثم ذكر في الصنف الثاني : أن يعرى الرجل ثمر نخلة أو نخلتين وأكثر [ عرية ] يأكلها [ وهذه ] في معنى المنحة من الغنم . * وذكر في الصنف الثالث : أن يعريه النخلة وأكثر من حائطه [ ليأكل ثمرها ويهديه ويتمره ويفعل فيه ما أحب ويبيع ما بقي من ثمر حائطه ] فتكون هذه مفردة من المبيع منه جملة . وبسط الكلام في شرح ذلك . ( ( 728 - [ باب ] بيع الطعام قبل أن يستوفى ) ) 3452 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ' .