روايته بخرصها من التمر .
ورواه يحيى بن سعيد عن نافع بإسناده قال :
رخص رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن تباع العرايا بخرصها تمراً .
3443 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني أو غيره قال :
بعث ما في رؤوس نخلي بمائة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم .
فسألت ابن عمر فقال :
نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن هذا إلا أنه أرخص في بيع العرايا .
ورواه الزعفراني والمزني عن الشافعي وقالا :
عن إسماعيل الشيباني لم يشكا .
3444 - أخبرناه أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي فذكره إلا أنه قال :
نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع الثمرة بالتمر إلا أنه رخص في العرايا .
3445 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان / مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق .
_ شك داود _ وقال : في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق .
رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي ويحيى بن يحيى عن مالك .
3446 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 342
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٤٢