تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
روايته بخرصها من التمر . ورواه يحيى بن سعيد عن نافع بإسناده قال : رخص رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن تباع العرايا بخرصها تمراً . 3443 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني أو غيره قال : بعث ما في رؤوس نخلي بمائة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم . فسألت ابن عمر فقال : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن هذا إلا أنه أرخص في بيع العرايا . ورواه الزعفراني والمزني عن الشافعي وقالا : عن إسماعيل الشيباني لم يشكا . 3444 - أخبرناه أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي فذكره إلا أنه قال : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع الثمرة بالتمر إلا أنه رخص في العرايا . 3445 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان / مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق . _ شك داود _ وقال : في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق . رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي ويحيى بن يحيى عن مالك . 3446 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 342 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن