وجب لهم بلا خبر عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يثبت بوضعه .
قال الشافعي :
وحديث [ مالك ] عن عمرة مرسل وأهل الحديث ونحن لا نثبت المرسل .
ولو ثبت حديث عمرة كانت فيه والله أعلم دلالة على أن لا توضع الجائحة .
لقولها قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' تألى أن لا يفعل خيراً ' .
ولو كان الحكم عليه أن يضع الجائحة لكان أشبه أن يقول ذلك لازم له حلف أو لم يحلف .
قال أحمد :
حديث عمرة قد أسنده حارثة بن أبي الرجال فرواه عن أبيه عن عائشة إلا أن حادثه ضعيف عند أهل العلم بالحديث .
وأسنده يحيى بن سعيد عن أبي الرجال إلا أنه مختصر ليس فيه ذكر الثمر .
وأما حديث سليمان بن عتيق : فقد أخرجه مسلم في الصحيح وأما حديث أبي الزبير عن جابر : فكما رواه الشافعي عن سفيان رواه علي بن المديني عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه وضع الجوائح .
وقد رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك بأن تأخذ منه شيئاً بما تأخذ مال أخيك بغير حق ' .
وهو مخرج من كتاب مسلم .
وهذا إن لم يكن وارداً في بيع الثمار قبل بدو صلاحها كما روينا في حديث
معرفة السنن والآثار — صفحة 334
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٣٤