تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وجب لهم بلا خبر عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يثبت بوضعه . قال الشافعي : وحديث [ مالك ] عن عمرة مرسل وأهل الحديث ونحن لا نثبت المرسل . ولو ثبت حديث عمرة كانت فيه والله أعلم دلالة على أن لا توضع الجائحة . لقولها قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' تألى أن لا يفعل خيراً ' . ولو كان الحكم عليه أن يضع الجائحة لكان أشبه أن يقول ذلك لازم له حلف أو لم يحلف . قال أحمد : حديث عمرة قد أسنده حارثة بن أبي الرجال فرواه عن أبيه عن عائشة إلا أن حادثه ضعيف عند أهل العلم بالحديث . وأسنده يحيى بن سعيد عن أبي الرجال إلا أنه مختصر ليس فيه ذكر الثمر . وأما حديث سليمان بن عتيق : فقد أخرجه مسلم في الصحيح وأما حديث أبي الزبير عن جابر : فكما رواه الشافعي عن سفيان رواه علي بن المديني عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه وضع الجوائح . وقد رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك بأن تأخذ منه شيئاً بما تأخذ مال أخيك بغير حق ' . وهو مخرج من كتاب مسلم . وهذا إن لم يكن وارداً في بيع الثمار قبل بدو صلاحها كما روينا في حديث