الحديث / على وجهه .
قال : وهذا مما أستخير الله فيه .
ولو صرت إلى القول به وضعت كل قليل وكثير .
( ( 726 - باب المزابنة والمحاقلة ) )
3430 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : نهى عن المزابنة .
والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً وبيع الكرم بالزبيب كيلاً .
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك .
3431 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة .
والمحاقلة : بيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة .
والمزابنة : أن يبيع الثمر من رؤوس نخله بمائة فرق ثمر .
والمخابرة : كراء الأرض بالثلث والربع .
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان مختصراً .
معرفة السنن والآثار — صفحة 337
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٣٧