وقد خالفه حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهال فرواه في بيع الورق بالذهب ديناً .
3349 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا يعقوب بن إسحاق وبشر بن عمر وعفان بن مسلم قالوا :
حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فسألت البراء فقال :
ايت زيداً فإنه خير مني وأعلم .
فسألت زيداً فقال ايت البراء فإنه خير مني وأعلم فكلاهما قالا :
نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن نبيع الورق بالذهب ديناً .
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة .
وفي رواية معاذ بن معاذ وأبي عمر الحوضي عن شعبة ذكر سماع حبيب بن أبي ثابت .
وهذا يدل على أن المنقول عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في رواية عمرو بن دينار إنما ورد في الجنسين إذا بيع أحدهما بالآخر . والله أعلم .
3350 - وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
فكان ابن عباس لا يرى / في دينار بدينارين ولا في درهم بدرهمين يداً بيد بأساً .
ويراه في النسيئة وكذلك عامة أصحابنا وكان يروي مثل قول ابن عباس عن سعيد وعروة بن الزبير رأياً منهما لا يحفظ عنهما عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
قال الشافعي :
فأخذنا بهذه الأحاديث التي توافق حديث عبادة وكانت حجتنا في أخذنا بها وتركنا حديث أسامة بن زيد إذ كان ظاهره يخالفها .
معرفة السنن والآثار — صفحة 296
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٩٦