تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
أصوغ الحلى ثم أبيعه وأستفضل فيه قدر أجرتي أو عمل يدي ؟ فقال ابن عمر : الذهب بالذهب لا فضل بينهما هذا عهد صاحبنا وعهدنا إليكم . قال الشافعي : يعني بصاحبنا عمر بن الخطاب . قال أحمد : هو كما قال فالأخبار دالة على أن ابن عمر لم يسمع في ذلك من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] شيئاً . ثم قد يجوز هذا بعهد نبينا [ صلى الله عليه وسلم ] وهو يريد إلى أصحابه بعدما أثبت له ذلك عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في حديث أبي سعيد الخدري وغيره . 3344 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار : أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها . فقال له أبو الدرداء سمعت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن / مثل هذا . فقال معاوية : ما أرى بهذا بأساً . فقال له أبو الدرداء : من يعذرني عن معاوية أخبره عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض . 3345 - وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرني أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا مالك فذكره بنحوه وزاد فقال : نهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل . وقال : لا أساكنك بأرض أنت فيها .
معرفة السنن والآثار — صفحة 293 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن