ولسنا ولا إياهم نقول بهذا .
قال أحمد :
قد روينا عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن ابن مسعود أن قدم المدينة فسأل أصحاب محمد [ صلى الله عليه وسلم ] فقالوا :
لا يصلح الفضة إلا وزناً بوزن .
فلما قدم قال لا تحل الفضة بالفضة إلا وزناً بوزن .
وروينا عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أنه قال :
قد كنت أفتي بذلك / حتى حدثني أبو سعيد أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عنه فأنا أنهاكم عنه .
( ( 712 - [ باب ]
الربا فيما في معنى الأجناس التي ورد الخبر بجريان الربا فيها دون غيره ) )
قال الشافعي في القديم :
اختلف أصحابنا فيما شبهوا بهذه الأصناف .
أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول :
لا ربى إلا في ذهب أو ورق أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب .
3352 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره بنحوه .
3353 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره بإسناده ومعناه .
ثم بسط الشافعي الكلام في ذكر حجة من قال قول ابن المسيب ثم قال :
وقول ابن المسيب في هذا من أصح الأقاويل والله أعلم .
ثم إنه في الحديث ألحق به ما أكل وشرب مما لا يوزن ولا يكال فجعل ذلك قياساً على ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب .
معرفة السنن والآثار — صفحة 298
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٩٨