تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ولسنا ولا إياهم نقول بهذا . قال أحمد : قد روينا عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن ابن مسعود أن قدم المدينة فسأل أصحاب محمد [ صلى الله عليه وسلم ] فقالوا : لا يصلح الفضة إلا وزناً بوزن . فلما قدم قال لا تحل الفضة بالفضة إلا وزناً بوزن . وروينا عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أنه قال : قد كنت أفتي بذلك / حتى حدثني أبو سعيد أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عنه فأنا أنهاكم عنه . ( ( 712 - [ باب ] الربا فيما في معنى الأجناس التي ورد الخبر بجريان الربا فيها دون غيره ) ) قال الشافعي في القديم : اختلف أصحابنا فيما شبهوا بهذه الأصناف . أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول : لا ربى إلا في ذهب أو ورق أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب . 3352 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره بنحوه . 3353 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره بإسناده ومعناه . ثم بسط الشافعي الكلام في ذكر حجة من قال قول ابن المسيب ثم قال : وقول ابن المسيب في هذا من أصح الأقاويل والله أعلم . ثم إنه في الحديث ألحق به ما أكل وشرب مما لا يوزن ولا يكال فجعل ذلك قياساً على ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب .
معرفة السنن والآثار — صفحة 298 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن