قال الشافعي في رواية أبي سعيد :
وقد قال بعض أصحابنا يجب البيع بالتفرق بعد الصفقة ويجب بأن يعقد الصفقة على خيار وذلك أن يقول الرجل لك بسلعتك كذا بيعاً خياراً فيقول قد اخترت البيع .
قال الشافعي :
وليس نأخذ بهذا وقولنا الأول : أن لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره .
( ( 707 - باب خيار الشرط ) )
3326 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان قال أخبرني محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر :
أن حبان بن منفذ كان سفع في رأسه مأموم فثقل لسانه فكان يخدع في البيع فجعل له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ما ابتاع من شيء فهو بالخيار ثلاثاً وقال له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' قل لا خلا به ' .
قال ابن عمر فسمعته يقول : لا خذا به .
قال الربيع قال الشافعي :
وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسداً .
فلما شرط رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في المصراه خيار ثلاث بعد البيع .
وروي عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث فيما ابتاع .
معرفة السنن والآثار — صفحة 283
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٨٣