تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وقد قال بعض أصحابنا يجب البيع بالتفرق بعد الصفقة ويجب بأن يعقد الصفقة على خيار وذلك أن يقول الرجل لك بسلعتك كذا بيعاً خياراً فيقول قد اخترت البيع . قال الشافعي : وليس نأخذ بهذا وقولنا الأول : أن لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره . ( ( 707 - باب خيار الشرط ) ) 3326 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان قال أخبرني محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر : أن حبان بن منفذ كان سفع في رأسه مأموم فثقل لسانه فكان يخدع في البيع فجعل له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ما ابتاع من شيء فهو بالخيار ثلاثاً وقال له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' قل لا خلا به ' . قال ابن عمر فسمعته يقول : لا خذا به . قال الربيع قال الشافعي : وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسداً . فلما شرط رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في المصراه خيار ثلاث بعد البيع . وروي عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث فيما ابتاع .