تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
أرأيت إذا جاء عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ما وصفت أفترى في أحد مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حجة ؟ قال : عامة من حضره : لا . قال الشافعي : وليس بثابت عن عمر . وقد رويتم عن عمر مثل قولنا زعم أبو يوسف عن مطرف عن الشعبي أن عمر قال : البيع عن صفقة أو خيار . وكذا في كتابنا . وفي رواية الزعفراني عن الشافعي في هذا الحديث أن عمر قال : البيعان أو قال المبتاع بالخيار ما لم يتفرقا . وهذا الذي يليق بكرمه . قال الشافعي في روايتنا : وهذا مثل ما روينا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . قال : هذا منقطع . قال : قلت وحديثك الذي رويت عن عمر غلط ومجهول ومنقطع فهو جامع لجميع ما ترد به الأحاديث . قال : لئن أنصفناك ما يثبت بمثله . فقلت : احتجاجك به مع معرفتك بمن حدثه وعن من حدثه ترك النصفة . ثم ساق الكلام إلى أن قال : فما معناه عندك ؟ قلت : البيع صفقة بعدها تفرق أو خيار . وذلك بعد أن أحال تعلق وجوب البيع بالخيار بلا صفقة وظاهره يقتضي وجوبه بأحد أمرين . قال أحمد : حديثهم يروى أيضاً عن مطرف وتارة عن الشعبي عن عمر .