أرأيت إذا جاء عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ما وصفت أفترى في أحد مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حجة ؟ قال : عامة من حضره : لا .
قال الشافعي : وليس بثابت عن عمر . وقد رويتم عن عمر مثل قولنا زعم أبو يوسف عن مطرف عن الشعبي أن عمر قال : البيع عن صفقة أو خيار .
وكذا في كتابنا .
وفي رواية الزعفراني عن الشافعي في هذا الحديث أن عمر قال :
البيعان أو قال المبتاع بالخيار ما لم يتفرقا .
وهذا الذي يليق بكرمه .
قال الشافعي في روايتنا :
وهذا مثل ما روينا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . قال : هذا منقطع .
قال : قلت وحديثك الذي رويت عن عمر غلط ومجهول ومنقطع فهو جامع لجميع ما ترد به الأحاديث .
قال : لئن أنصفناك ما يثبت بمثله .
فقلت : احتجاجك به مع معرفتك بمن حدثه وعن من حدثه ترك النصفة .
ثم ساق الكلام إلى أن قال : فما معناه عندك ؟ قلت : البيع صفقة بعدها تفرق أو خيار .
وذلك بعد أن أحال تعلق وجوب البيع بالخيار بلا صفقة وظاهره يقتضي وجوبه بأحد أمرين .
قال أحمد :
حديثهم يروى أيضاً عن مطرف وتارة عن الشعبي عن عمر .
معرفة السنن والآثار — صفحة 280
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٨٠