القاضي حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا آدم حدثنا شعبة :
فذكره .
( ( 709 - [ باب ]
الربا ) )
قال الشافعي رحمه الله في كتاب القديم :
قال الله تبارك وتعالى :
* ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) *
قال الشافعي :
وضع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الربا لما أنزلت آية الربا ورد الناس إلى رؤوس أموالهم .
قال أحمد :
روينا في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وفي خطبة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بعرفات قال :
' وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ' .
قال الشافعي :
وكان من ربا الجاهلية :
أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل الدين فيقول صاحب الدين تقضي أو تربي فإن أخره زاد عليه وأخره .
قال أحمد :
وهذا فيما رواه مالك بن أنس في الموطأ عن زيد بن أسلم أنه قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 285
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٨٥