تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
قال : بلى . قلت : فلما لم تعط هذا ابن عمر وهو سمع من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ' . قال : كان إذا اشترى شيئاً يعجبه أن يجب له إن فارق صاحبه فمشى قليلاً ثم رجع . أخبرنا بذلك سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر . 3322 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال الشافعي : فذكر هذا الحديث . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : [ ولم ] لم تعط هذا أبا برزة فهو سمع من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' البيعان بالخيار ' . وقضى به وقد تصادقا أنهما تبايعا ثم كانا معاً لم يتفرقا في ليلتها ثم غدوا عليه فقضى أن لكل واحد منهما الخيار في [ رد ] بيعه . قال أحمد : وزعم بعض من يدعي العلم بالآثار ويريد تسويتها على مذهبه أن ابن عمر قد قال : ما أدركته الصفقة حياً فهو من مال المبتاع . فدل على أنه كان يرى تمام البيع بالقول قبل الفرقة . وهذا الذي ذكره عن ابن عمر لا ينافي مذهبه في ثبوت الخيار لأن الملك ينتقل بالصفقة مع ثبوت الخيار . وقد قيل : إذا تفرقا ولم يختر كل واحد منهما اتصح فقد علمنا انتقال الملك
معرفة السنن والآثار — صفحة 278 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن