قال : بلى . قلت : فلما لم تعط هذا ابن عمر وهو سمع من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ' .
قال : كان إذا اشترى شيئاً يعجبه أن يجب له إن فارق صاحبه فمشى قليلاً ثم رجع .
أخبرنا بذلك سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر .
3322 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال الشافعي : فذكر هذا الحديث .
قال الشافعي في رواية أبي سعيد :
[ ولم ] لم تعط هذا أبا برزة فهو سمع من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' البيعان بالخيار ' .
وقضى به وقد تصادقا أنهما تبايعا ثم كانا معاً لم يتفرقا في ليلتها ثم غدوا عليه فقضى أن لكل واحد منهما الخيار في [ رد ] بيعه .
قال أحمد :
وزعم بعض من يدعي العلم بالآثار ويريد تسويتها على مذهبه أن ابن عمر قد قال :
ما أدركته الصفقة حياً فهو من مال المبتاع .
فدل على أنه كان يرى تمام البيع بالقول قبل الفرقة .
وهذا الذي ذكره عن ابن عمر لا ينافي مذهبه في ثبوت الخيار لأن الملك ينتقل بالصفقة مع ثبوت الخيار .
وقد قيل : إذا تفرقا ولم يختر كل واحد منهما اتصح فقد علمنا انتقال الملك
معرفة السنن والآثار — صفحة 278
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٧٨