3319 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن ابن الوضيء قال : كنا في غزاة فباع صاحب لنا فرساً من رجل فلما أردنا الرحيل خاصمه فيه إلى أبي برزة فقال أبو برزة سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول :
' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ' .
قال الشافعي :
والحديث ما بين هذا أيضاً لم يحضرني الذي حدثني حفظه وقد سمعته من غيره أنهما باتا ليلة ثم غدوا عليه فقال : لا أراكما تفرقتما / وجعل له الخيار إذا باتا مكاناً واحداً بعد البيع .
قال أحمد :
ومعنى هذا قد رواه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد .
ورواه مسدد عن حماد بن هشام بن حسان قال حدث جميل أنه قال :
لا أراكما افترقتما .
3320 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال :
إذا وجب البيع خيره بعد وجوبه [ قال ] يقول : اختر إن شئت فخذ وإن شئت فدع .
قال فقلت : فخيره بعد وجوب البيع فأخذ ثم ندم قبل أن يتفرقا من مجلسهما ذلك أيقبله منه لا بد ؟ قال : لا حسبه إذا خيره بعد وجوب البيع .
3321 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أبي
معرفة السنن والآثار — صفحة 276
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٧٦