تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
جميع ذلك فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه . والأصل في هذا ما روي عن ابن أبي مليكة : أن عثمان ابتاع من طلحة أرضاً بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة فلما تباينا ندم عثمان ثم قال : بايعتك ما لم أره ؟ فقال طلحة : إنما النظر لي إنما ابتعت مغيباً وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت . فجعل بينهما [ حكما فحكما ] جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيباً . ( ( 705 - [ باب ] خيار المتبايعين ) ) 3311 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو محمد بن يوسف وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المتبايعان كل واحد منها / على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ' . رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف . ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك . 3312 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا عن ابن جريج قال أملى علي نافع مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكونا بيعهما عن خيار ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 273 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن