بسم الله الرحمن الرحيم
( ( 13 - كتاب البيوع ) )
3308 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال :
قال الله عز وجل :
* ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) *
وقال الله [ تعالى ] :
* ( أحل الله البيع وحرم الربا ) *
ثم ذكر الشافعي ما في آية الإحلال من الاحتمال وبسط الكلام فيه إلى أن قال :
فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضى المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا ما نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] منه أو ما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
معرفة السنن والآثار — صفحة 271
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٧١