تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
بسم الله الرحمن الرحيم ( ( 13 - كتاب البيوع ) ) 3308 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال : قال الله عز وجل : * ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * وقال الله [ تعالى ] : * ( أحل الله البيع وحرم الربا ) * ثم ذكر الشافعي ما في آية الإحلال من الاحتمال وبسط الكلام فيه إلى أن قال : فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضى المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا ما نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] منه أو ما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .