وبسط الكلام في بيانه .
قال : وسنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] تدل على معنى ما قلت وإن كان بيناً في الآية والله أعلم .
قال الشافعي :
أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم : الغراب . والحدأة . والفأرة . والعقرب . والكلب العقور ' .
وهذا فيما :
3232 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي .
3233 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا أبو جعفر الرزاز إملاء حدثنا سعدان بن نصر / حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال بلغ به النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وقال : ' في قتلهن ' .
رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وابن أبي عمرو عن سفيان إلا أنه قال في رواية أحدهما في الحرم والإحرام . وفي حديث عروة عن عائشة قالت :
أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بقتل خمس فواسق في الحل والحرم .
وفي حديث ابن المسيب عن عائشة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' خمس يقتلن في الحل والحرم ' .
ثم في بعض الروايات عنه قال : الحية بدل العقرب .
3234 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو
معرفة السنن والآثار — صفحة 232
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٣٢