تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
وبسط الكلام في بيانه . قال : وسنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] تدل على معنى ما قلت وإن كان بيناً في الآية والله أعلم . قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم : الغراب . والحدأة . والفأرة . والعقرب . والكلب العقور ' . وهذا فيما : 3232 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي . 3233 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا أبو جعفر الرزاز إملاء حدثنا سعدان بن نصر / حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال بلغ به النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وقال : ' في قتلهن ' . رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وابن أبي عمرو عن سفيان إلا أنه قال في رواية أحدهما في الحرم والإحرام . وفي حديث عروة عن عائشة قالت : أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بقتل خمس فواسق في الحل والحرم . وفي حديث ابن المسيب عن عائشة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' خمس يقتلن في الحل والحرم ' . ثم في بعض الروايات عنه قال : الحية بدل العقرب . 3234 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو