قال الشافعي :
الاحتياط أن يجزيه ولا شيء عليه في القياس حتى يعلمه تلف .
( ( 681 - باب ما للمحرم قتله من صيد البحر ) )
3231 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سئل عن صيد الأنهار وقلات المياه أليس بصيد البحر ؟ قال : بلى وتلا :
* ( هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا ) * .
وعن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن إنساناً سأل عطاء عن حيتان بركة القسري _ وهي بئر عظيمة في الحرم _ أتصاد ؟ قال : نعم لوددت أن عندنا منه .
( ( 682 - باب أصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه ) )
قال الشافعي رحمه الله :
قال الله جل ثناؤه :
* ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) * .
فلما أثبت الله جل ثناؤه إحلال صيد البحر وحرم صيد البر ما كانوا حرماً دل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كانوا حرماً كان أكله حلالاً [ لهم ] قبل الإحرام .
معرفة السنن والآثار — صفحة 231
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٣١