هذا كله قياساً على ما صنع عمر بن الخطاب في إزالته الحمام عن ردائه فأتلفته حية ففداه .
( ( 680 - باب نتف ريش الطير ومن رمى صيداً ) )
3230 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن مجاهد عن أبيه عن عطاء أنهما قالا :
من نتف من ريش حمامة أو طير من طيور الحرم فعليه فداؤه بقدر ما نتف .
وعن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : إن رمى حرام صيداً فأصابه ثم لم يدر ما فعل الصيد فليغرمه .
قال الشافعي :
وهذا احتياط وهو أحب إلي .
وعن سعيد عن ابن جريج أراه عن عطاء قال في حرام أخذ / صيداً ثم أرسله فمات بعدما أرسله : يغرمه .
قال سعيد بن سالم : إذا لم يدر لعله مات من أخذه إياه أو مات من إرساله [ له ] .
وعن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : فإن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما جعل فليتصدق .
معرفة السنن والآثار — صفحة 230
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٣٠