تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
هذا كله قياساً على ما صنع عمر بن الخطاب في إزالته الحمام عن ردائه فأتلفته حية ففداه . ( ( 680 - باب نتف ريش الطير ومن رمى صيداً ) ) 3230 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن مجاهد عن أبيه عن عطاء أنهما قالا : من نتف من ريش حمامة أو طير من طيور الحرم فعليه فداؤه بقدر ما نتف . وعن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : إن رمى حرام صيداً فأصابه ثم لم يدر ما فعل الصيد فليغرمه . قال الشافعي : وهذا احتياط وهو أحب إلي . وعن سعيد عن ابن جريج أراه عن عطاء قال في حرام أخذ / صيداً ثم أرسله فمات بعدما أرسله : يغرمه . قال سعيد بن سالم : إذا لم يدر لعله مات من أخذه إياه أو مات من إرساله [ له ] . وعن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : فإن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما جعل فليتصدق .
معرفة السنن والآثار — صفحة 230 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن