وقد ذهب عطاء في صيد الطير مذهباً يتوجه ومذهبنا الذي حكينا أصح منه كما وصفت . والله أعلم .
قال الشافعي :
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : في كل شيء صيد من الطير حمامة فصاعداً شاة .
وفي اليعقوب والحجلة والقطاة والكروان والكركي وابن الماء ودجاجة الحبش الخرب شاة شاة .
فقلت لعطاء : أرأيت الخرب فإنه أعظم شيء رأيته قط من صيد الطير أيختلف أن تكون فيه شاة ؟ فقال : لا . كل شيء يكون من صيد الطير كان حمامة فصاعداً ففيه شاة .
قال الشافعي :
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : لم أر الضوع فإن كان حماماً ففيه شاة .
قال الشافعي :
الضوع : طائر دون الحمام وليس يقع عليه اسم حمام ففيه قيمته .
قال الشافعي :
وقد قال عطاء في الطائر قولاً إن كان قاله لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو يوافق قولنا .
وإن قال : تحديداً خالفناه فيه للقياس على قول عمر وابن عباس .
وقوله وقول غيره في الجرادة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 222
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٢٢