تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وقد ذهب عطاء في صيد الطير مذهباً يتوجه ومذهبنا الذي حكينا أصح منه كما وصفت . والله أعلم . قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : في كل شيء صيد من الطير حمامة فصاعداً شاة . وفي اليعقوب والحجلة والقطاة والكروان والكركي وابن الماء ودجاجة الحبش الخرب شاة شاة . فقلت لعطاء : أرأيت الخرب فإنه أعظم شيء رأيته قط من صيد الطير أيختلف أن تكون فيه شاة ؟ فقال : لا . كل شيء يكون من صيد الطير كان حمامة فصاعداً ففيه شاة . قال الشافعي : أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : لم أر الضوع فإن كان حماماً ففيه شاة . قال الشافعي : الضوع : طائر دون الحمام وليس يقع عليه اسم حمام ففيه قيمته . قال الشافعي : وقد قال عطاء في الطائر قولاً إن كان قاله لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو يوافق قولنا . وإن قال : تحديداً خالفناه فيه للقياس على قول عمر وابن عباس . وقوله وقول غيره في الجرادة .