قال ابن جريج : فقلت لعطاء أمن حمام مكة ؟
قال : نعم .
3213 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قال مجاهداً :
أمر عمر بن الخطاب بحمامة فأطيرت فوقعت في المروة فأخذتها حية فجعل فيها شاة .
وعن ابن جريج عن عطاء قال في الحمام شاة .
قال : وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه قال إن أصاب المحرم حمامة خارجاً من الحرم فعليه دم وإن أصاب من حمام الحرم وفي الحرم فعليه شاة .
قال الشافعي :
وقد ذهب ذاهب إلى أن في حمام مكة شاة وما سواه من حمام غير مكة وغيره من الطائر قيمته .
قال : وأظنه أراد مالكاً .
قال الشافعي :
وهذا _ يعني الذي قاله قتادة _ وجه من هذا القول الذي حكيت وليس له وجه يصح من قبل أنه يلزمه أن يجعل في حمام مكة إذا أصيب خارجاً من الحرم / وفي غير إحرام فدية ولا أحسبه يقول هذا _ والله أعلم _ أحد يقوله .
لأنه ليست في الحمام حرمة تمنعه إنما يمنع لحرمة البلد أو حرمة القاتل له .
قال أحمد :
وقد حكى ابن المنذر عن ابن عباس وابن المسيب وعطاء أن في حمام الحل
معرفة السنن والآثار — صفحة 219
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢١٩