تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
قال ابن جريج : فقلت لعطاء أمن حمام مكة ؟ قال : نعم . 3213 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قال مجاهداً : أمر عمر بن الخطاب بحمامة فأطيرت فوقعت في المروة فأخذتها حية فجعل فيها شاة . وعن ابن جريج عن عطاء قال في الحمام شاة . قال : وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه قال إن أصاب المحرم حمامة خارجاً من الحرم فعليه دم وإن أصاب من حمام الحرم وفي الحرم فعليه شاة . قال الشافعي : وقد ذهب ذاهب إلى أن في حمام مكة شاة وما سواه من حمام غير مكة وغيره من الطائر قيمته . قال : وأظنه أراد مالكاً . قال الشافعي : وهذا _ يعني الذي قاله قتادة _ وجه من هذا القول الذي حكيت وليس له وجه يصح من قبل أنه يلزمه أن يجعل في حمام مكة إذا أصيب خارجاً من الحرم / وفي غير إحرام فدية ولا أحسبه يقول هذا _ والله أعلم _ أحد يقوله . لأنه ليست في الحمام حرمة تمنعه إنما يمنع لحرمة البلد أو حرمة القاتل له . قال أحمد : وقد حكى ابن المنذر عن ابن عباس وابن المسيب وعطاء أن في حمام الحل