تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم فقال : لا ونهى عنه قال : إما قلت له أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد ؟ فقال : لا يعلمون . 3220 - وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله إلا أنه قال : منحنون . قال الشافعي : ومسلم أصوبهما . روى الحفاظ عن ابن جريج : منحنون . 3221 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد ومسلم عن ابن جريج عن عطاء في الجرادة يقتلها وهو لا يعلم قال : إذاً يغرمها الجرادة صيد . قال وأخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن الدرة أقتله ؟ قال : [ لا ] ها الله إذاً فإن قتلته فأغرم قلت : وما أغرم ؟ قال : قدر ما يقوم في الجرادة . ثم أقدر قدر غرامتها من [ غرامة ] الجرادة . وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قتلت وأنا حرام جراداً ، ودراً وأنا لا أعلمه وقتل ذلك بعيري وأنا عليه . قال : أغرم كل ذلك تعظم بذلك حرمات الله .
معرفة السنن والآثار — صفحة 224 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن