سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم فقال : لا ونهى عنه قال : إما قلت له أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد ؟ فقال : لا يعلمون .
3220 - وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله إلا أنه قال : منحنون .
قال الشافعي :
ومسلم أصوبهما .
روى الحفاظ عن ابن جريج : منحنون .
3221 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد ومسلم عن ابن جريج عن عطاء في الجرادة يقتلها وهو لا يعلم قال : إذاً يغرمها الجرادة صيد .
قال وأخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن الدرة أقتله ؟ قال : [ لا ] ها الله إذاً فإن قتلته فأغرم قلت : وما أغرم ؟ قال : قدر ما يقوم في الجرادة . ثم أقدر قدر غرامتها من [ غرامة ] الجرادة .
وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قتلت وأنا حرام جراداً ، ودراً وأنا لا أعلمه وقتل ذلك بعيري وأنا عليه .
قال : أغرم كل ذلك تعظم بذلك حرمات الله .
معرفة السنن والآثار — صفحة 224
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٢٤