تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
* ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) * . وهذا مثل . ومن قال : عليه مثلان فقد خالف موافقه معنى القرآن . ( ( 674 - [ باب ] ما يتوالد في أيدي الناس من الصيد وأهل بالقرى ) ) 3208 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء : أرأيت كل صيد أهل بالقرى فتوالد بها من صيد الطير وغيره أهو بمنزلة الصيد ؟ قال : نعم ولا تذبحه وأنت حرام ولا ما ولد في القرية أولادها بمنزلة أمهاتها . وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر ولم يسمعه منه أنه كان يرى داجنة الطير والظبي بمنزلة الصيد . قال الشافعي : وبهذا كله نأخذ . ( ( 675 - [ باب ] جزاء الطير ) ) 3209 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : الطائر صنفان حمام وغير حمام فما كان بينة حماماً ذكراً أو أنثى فدية الحمام منه شاة إتباعاً وأن العرب لم تزل تفرق بين الحمام وغيره من طائر وتقول للحمام سيد