أخبرنا سعيد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال في الأرنب شاة .
قال أحمد :
كذا وجدته في ثبت نسخ والصواب عن ابن عباس في الأرنب عناق .
وسقطت رواية سعيد عن ابن جريج عن عطاء في الأرنب شاة .
ودخل حديث عطاء في حديث ابن عباس .
وكلامه يدل على صحة ما قلت .
قال الشافعي :
الصغيرة والكبيرة من الغنم يقع عليها شاة فإن كان عطاء ومجاهد أرادا صغيرة فكذلك نقول ولو كانا أرادا مسنة خالفناهما وقلنا قول عمر بن الخطاب وما روي عن / ابن عباس أن فيها عناقاً دون المسنة .
وكان أشبه بمعنى كتاب الله عز وجل .
قال الشافعي :
وقد روى عطاء ما يشبه قولهما .
قال الشافعي :
أخبرنا سعيد عن ربيع بن صبيح عن عطاء أنه قال في الأرنب عناق أو حمل .
قال أحمد :
رحم الله الشافعي ما كان أتقنه .
قال : قلنا قول عمر بن الخطاب لأنه عنه صحيح موصول .
ثم قال : وما روي عن ابن عباس لأن الضحاك بن مزاحم لا يثبت سماعه عند أهل العلم بالحديث من ابن عباس فلم يطلق القول بأنه قول ابن عباس .
فكذلك ينبغي لأصحابه أن يفعلوا في التثبت والإتقان في الرواية .
وبالله التوفيق .
معرفة السنن والآثار — صفحة 187
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٨٧