تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : أن علي بن أبي طالب قال في الضبع صيد وفيها كبش إذا أصابها [ المحرم ] . كذا قال في كتاب المناسك وفي القديم . 3157 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن علية . كذا في كتاب علي وعبد الله عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع كبش . قال : وقال فيما بلغه عن ابن أبان عن سفيان عن سماك عن عكرمة : أن علياً قضى في الضبع بكبش . قال الشافعي : وبهذا نقول وهو يوافق ما روي عن عمر ، وغيره من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وهم يقولون بغرم قيمتها لا يجعلون / فيها شيئاً مؤقتاً . ( ( 656 - [ باب ] الغزال ) ) 3158 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الغزال بعنز . ليس في رواية أبي سعيد : سفيان . وهو في روايتهما قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة : وبهذا نقول والغزال لا يفوت العنز .