قال الشافعي :
أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : أن علي بن أبي طالب قال في الضبع صيد وفيها كبش إذا أصابها [ المحرم ] .
كذا قال في كتاب المناسك وفي القديم .
3157 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن علية .
كذا في كتاب علي وعبد الله عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع كبش .
قال : وقال فيما بلغه عن ابن أبان عن سفيان عن سماك عن عكرمة :
أن علياً قضى في الضبع بكبش .
قال الشافعي :
وبهذا نقول وهو يوافق ما روي عن عمر ، وغيره من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وهم يقولون بغرم قيمتها لا يجعلون / فيها شيئاً مؤقتاً .
( ( 656 - [ باب ]
الغزال ) )
3158 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الغزال بعنز .
ليس في رواية أبي سعيد : سفيان . وهو في روايتهما قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة :
وبهذا نقول والغزال لا يفوت العنز .
معرفة السنن والآثار — صفحة 185
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٨٥