قال الشافعي في رواية أبي عبد الله :
و [ هذا ] حديث لا يثبت مثله لو انفرد .
قال أحمد :
وإنما قال هذا لانقطاعه .
وقد روي عن الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً مرفوعاً وليس بالقوي .
قال الشافعي :
وإنما ذكرناه أن مسلماً أخبرنا عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي ؟ فقال : نعم فقلت : أتوكل ؟ قال : نعم فقلت : سمعته من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ قال : نعم .
3156 - أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم فذكره .
قال أحمد :
حديث ابن أبي عمار هذا حديث حسن .
قال أبو عيسى : سألت عنه البخاري فقال : هو حديث صحيح .
قال أحمد :
وقد رواه جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بإسناده مرفوعاً : هي صيد وجعل فيها كبشاً إذا أصابها المحرم .
ورواه إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله :
وفي هذا بيان أنه إنما يفدي ما يؤكل من الصيد دون ما لا يؤكل .
معرفة السنن والآثار — صفحة 184
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٨٤