تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الإحرام لا يتفرق كما لم يفرق المسلمون في الغرم من الممنوع من الناس والأموال بين العمد والخطأ إلا المأثم في العمد . قال الشافعي : وقد قاله ممن قلنا غيري . 3141 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال : قلت لعطاء قول الله عز وجل : * ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا ) * قلت له : فمن قتله خطأ أيغرم ؟ قال : نعم تعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن . 3142 - وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : رأيت الناس يغرمون في الخطأ . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فإن قال قائل : فهل شيء أعلى من هذا ؟ قيل : شيء يحتمل هذا المعنى ويحتمل خلافه . فإن قال : ما هو ؟ قيل : أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قُرير .
معرفة السنن والآثار — صفحة 177 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن