الإحرام لا يتفرق كما لم يفرق المسلمون في الغرم من الممنوع من الناس والأموال بين العمد والخطأ إلا المأثم في العمد .
قال الشافعي :
وقد قاله ممن قلنا غيري .
3141 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال : قلت لعطاء قول الله عز وجل :
* ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا ) *
قلت له : فمن قتله خطأ أيغرم ؟
قال : نعم تعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن .
3142 - وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال :
رأيت الناس يغرمون في الخطأ .
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله :
فإن قال قائل : فهل شيء أعلى من هذا ؟
قيل : شيء يحتمل هذا المعنى ويحتمل خلافه .
فإن قال : ما هو ؟ قيل :
أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قُرير .
معرفة السنن والآثار — صفحة 177
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٧٧