تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
قال : فلما قدمنا المدينة قلت : لا تحدثوا فيها شيئاً حتى آتي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأذكر ذلك له . قال : فأتيته فذكرت ذلك له فقال : ' ما كان يدريه أنها رقية اقتسموها واضربوا بسهمي معكم ' . أخرجاه في الصحيح من حديث هشام وقال بعضهم في الحديث : بقطيع من الغنم . ( ( 651 - [ باب ] قتل المحرم الصيد عمداً أو خطأً ) ) قال الشافعي رحمه الله : قال الله عز وجل : * ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاءه مثل ما قتل من النعم ) * . قال الشافعي : يجزي من قتله عمداً أو خطأ قال : والجناية على قاتل الصيد عمداً لا يحظر أن يوجب على قاتله خطأ قياساً على القرآن والسنة والإجماع . ثم ذكر إيجاب الله تعالى الكفارة في قتل النفس الممنوعة بالإسلام أو العهد خطأ . وبسط الكلام فيه إلى أن قال : فلما كان الصيد محرماً كله في الإحرام كان كذلك كل ممنوع من الصيد من
معرفة السنن والآثار — صفحة 176 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن