قال : فلما قدمنا المدينة قلت :
لا تحدثوا فيها شيئاً حتى آتي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأذكر ذلك له .
قال : فأتيته فذكرت ذلك له فقال :
' ما كان يدريه أنها رقية اقتسموها واضربوا بسهمي معكم ' .
أخرجاه في الصحيح من حديث هشام وقال بعضهم في الحديث :
بقطيع من الغنم .
( ( 651 - [ باب ]
قتل المحرم الصيد عمداً أو خطأً ) )
قال الشافعي رحمه الله :
قال الله عز وجل :
* ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاءه مثل ما قتل من النعم ) * .
قال الشافعي :
يجزي من قتله عمداً أو خطأ قال :
والجناية على قاتل الصيد عمداً لا يحظر أن يوجب على قاتله خطأ قياساً على القرآن والسنة والإجماع .
ثم ذكر إيجاب الله تعالى الكفارة في قتل النفس الممنوعة بالإسلام أو العهد خطأ .
وبسط الكلام فيه إلى أن قال :
فلما كان الصيد محرماً كله في الإحرام كان كذلك كل ممنوع من الصيد من
معرفة السنن والآثار — صفحة 176
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٧٦