تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : * ( ومن قتله منكم متعمدا ) * . قال : قتله ناسياً لحرمه فذلك / الذي يحكم عليه . ومن قتله متعمداً لقتله ذاكراً لحرمه لم يحكم عليه . قال الشافعي : وقال عطاء : يحكم عليه . ويقول عطاء نأخذ . ( ( 652 - باب من عاد لقتل الصيد ) ) 3147 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء : قول الله : * ( عفا الله عما سلف ) * قال : عفا عما كان في الجاهلية . قلت : وقوله : * ( ومن عاد فينتقم الله منه ) * قال : من عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه في ذلك الكفارة . قال : وإن عمد فعليه الكفارة . فقلت له : هل في العود من حد يعلم ؟ قال : لا . قلت : أفترى حقاً على الإمام أن يعاقبه ؟
معرفة السنن والآثار — صفحة 180 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن