أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله :
* ( ومن قتله منكم متعمدا ) * .
قال : قتله ناسياً لحرمه فذلك / الذي يحكم عليه .
ومن قتله متعمداً لقتله ذاكراً لحرمه لم يحكم عليه .
قال الشافعي :
وقال عطاء : يحكم عليه .
ويقول عطاء نأخذ .
( ( 652 - باب من عاد لقتل الصيد ) )
3147 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء :
قول الله :
* ( عفا الله عما سلف ) *
قال : عفا عما كان في الجاهلية .
قلت : وقوله :
* ( ومن عاد فينتقم الله منه ) *
قال : من عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه في ذلك الكفارة .
قال : وإن عمد فعليه الكفارة .
فقلت له : هل في العود من حد يعلم ؟
قال : لا . قلت : أفترى حقاً على الإمام أن يعاقبه ؟
معرفة السنن والآثار — صفحة 180
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٨٠