ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم .
قال الشافعي :
أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة .
أنه رأى عثمان بن عفان [ بالعرج ] يغطي وجهه وهو محرم .
2842 - وبإسناده حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم .
وقال في موضع آخر :
وهم محرمون .
قال الشافعي :
فكيف أخذت بقول ابن عمر دون قول عثمان ومع عثمان زيد بن ثابت ومروان بن الحكم ؟
قال أحمد :
قال ابن المنذر : وروي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وابن الزبير :
ورخص فيه سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله .
قال الشافعي :
وما هو أقوى من هذا كله .
قال الربيع : قلت وما هو ؟
قال : أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بميت مات أن يكشف عن رأسه دون وجهه ولا يقرب طيباً ويكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما فدلت السنة على أن للمحرم تخمير وجهه .
وبسط الكلام في هذا .
معرفة السنن والآثار — صفحة 17
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٧