فإنما هو : من قول ابن شهاب الزهري .
قد بينه معمر ويونس بن يزيد عن الزهري وقد قال أبو سعيد الخدري في هذه
القصة ثم لقد رأيتنا نصوم مع / رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر .
قال الشافعي :
ولو أن مقيماً نوى الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافراً لم يفطر يومه
ذلك لأنه دخل فيه مقيماً .
قال أحمد :
وكذلك قال الزهري ومكحول ويحيى الأنصاري .
وذهب المزني إلى جواز الفطر فيه .
وهو قول : عمرو بن شرحبيل والشعبي .
وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال لأنس بن مالك :
ألم أخبر انك تخرج صائماً وتدخل صائماً ؟ قال : بلى . قال فإذا أخرجت
فأخرج مفطراً .
وإذا دخلت فادخل مفطراً .
وروي عن أبي بصرة : أنه كان في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب
غداءه .
وفي رواية أخرى فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة .
وروي عن أنس بن مالك : أن دابته رحلت وليس ثياب السفر وقد تقارب غروب
الشمس فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب فقيل له سنة قال : نعم .
وكان أحمد بن حنبل يقول : يفطر إذا برز عن البيوت .
معرفة السنن والآثار — صفحة 396
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٩٦