تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
فإنما هو : من قول ابن شهاب الزهري . قد بينه معمر ويونس بن يزيد عن الزهري وقد قال أبو سعيد الخدري في هذه القصة ثم لقد رأيتنا نصوم مع / رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر . قال الشافعي : ولو أن مقيماً نوى الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافراً لم يفطر يومه ذلك لأنه دخل فيه مقيماً . قال أحمد : وكذلك قال الزهري ومكحول ويحيى الأنصاري . وذهب المزني إلى جواز الفطر فيه . وهو قول : عمرو بن شرحبيل والشعبي . وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال لأنس بن مالك : ألم أخبر انك تخرج صائماً وتدخل صائماً ؟ قال : بلى . قال فإذا أخرجت فأخرج مفطراً . وإذا دخلت فادخل مفطراً . وروي عن أبي بصرة : أنه كان في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب غداءه . وفي رواية أخرى فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة . وروي عن أنس بن مالك : أن دابته رحلت وليس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب فقيل له سنة قال : نعم . وكان أحمد بن حنبل يقول : يفطر إذا برز عن البيوت .