يشهد شاهدان ذوا عدل أنهما رأياه بالأمس .
وأما الحديث في قضاء صلاة العيدين فقد مضى في كتاب العيدين .
وأما إذا رئي الهلال في بلد ولا يرى في آخر فقد :
2527 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو النضر الفقيه قال حدثنا
عثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن نصر المروزي قالا : حدثنا يحيى بن يحيى قال
أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد _ فيما يروى _ ابن أبي حرملة قال أخبرني كريب
مولى ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بن أبي سفيان بالشام
قال :
فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال
_ يعني ليلة الجمعة _ ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس عن
الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟
فقلت : رأيناه ليلة الجمعة . فقال : أنت رأيته ؟ .
فقلت : نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية .
/ فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه .
فقلت : ألا تكتفون برؤية معاوية وصيامه ؟
فقال : لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن
يحيى .
وقد يحتمل أن يكون مراده بقوله : هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فسره في موضع
آخر في غير هذه القصة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
' إن الله قد أمده لرؤيتكم فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة ' .
ويكون قوله : _ لا _ فتوى من ( . . . ) قياساً على هذا الخبر . والله أعلم .
معرفة السنن والآثار — صفحة 399
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٩٩