قوله : إنما هو توهم يشبه أن يكون أراد أنه ليس بمنصوص عليه في موضع
النزاع .
وقد يكون المراد به ما يوجد من أموال الجاهلية ظاهراً فوق الأرض في
الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة .
فقال : / ' فيه وفي الركاز الخمس ' .
قلت : قد حكى محمد بن إسماعيل البخاري مذهب مالك والشافعي في الركاز
والمعدن في كتاب الزكاة من الجامع فقال : وقال مالك وابن إدريس _ يعني الشافعي _
الركاز دفن الجاهلية من قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز .
ثم حكى بعض الناس : أن المعدن ركاز قبل دفن الجاهلية لأنه يقال : اركز
المعدن إذا أخرج منه شيء .
ثم أجاب عنه بجواب الشافعي وبيانه وقوع هذا الاسم على من وهب له شيء
أو ربح ربحاً كثيراً أو كثر مرة . ومن نظر فيه ونظر من كلام الشافعي علم أن البخاري
أخذه من كتاب الشافعي رحمه الله .
( ( 471 - [ باب ] ) )
( ( زكاة الركاز ) )
2383 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو
العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن
المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' وفي الركاز الخمس ' .
ورواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان بتمامه وتمام
الحديث فيما :
معرفة السنن والآثار — صفحة 313
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣١٣