تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
قوله : إنما هو توهم يشبه أن يكون أراد أنه ليس بمنصوص عليه في موضع النزاع . وقد يكون المراد به ما يوجد من أموال الجاهلية ظاهراً فوق الأرض في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة . فقال : / ' فيه وفي الركاز الخمس ' . قلت : قد حكى محمد بن إسماعيل البخاري مذهب مالك والشافعي في الركاز والمعدن في كتاب الزكاة من الجامع فقال : وقال مالك وابن إدريس _ يعني الشافعي _ الركاز دفن الجاهلية من قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز . ثم حكى بعض الناس : أن المعدن ركاز قبل دفن الجاهلية لأنه يقال : اركز المعدن إذا أخرج منه شيء . ثم أجاب عنه بجواب الشافعي وبيانه وقوع هذا الاسم على من وهب له شيء أو ربح ربحاً كثيراً أو كثر مرة . ومن نظر فيه ونظر من كلام الشافعي علم أن البخاري أخذه من كتاب الشافعي رحمه الله . ( ( 471 - [ باب ] ) ) ( ( زكاة الركاز ) ) 2383 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' وفي الركاز الخمس ' . ورواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان بتمامه وتمام الحديث فيما :
معرفة السنن والآثار — صفحة 313 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن