أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن المقبري قال
أحسبه عن أبي هريرة :
أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة فضة فقال : خذ مني زكاتها . قال :
/ قال : ' من أين جئت بها ' ؟ .
قال : من معدن .
قال النبي صلى الله عليه وسلم :
' لا بل نعطيك مثل [ ما ] جئت به ولا ترجع إليه ' .
قال أحمد :
ليس في هذا مقدار ما جاء به وفيه ما دل على أنه لم يأخذ منها شيئاً .
وفيه النهي عن الرجوع إليه .
وكأنه أحب التنزه عنه لما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
' ستكون ( . . . ) .
قال الشافعي :
وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد عن أبيه عن جده وذلك :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها شيئاً ولو كان فيها شيء لأخذه .
قال أحمد :
وهذا على قوله في رواية أبي عبد الرحمن والبويطي عنه أن الحول شرط في
وجوب الزكاة فيه . وأجاب في هذه الرواية عن قولهم قد تقول العرب : قد أركز
المعدن .
فإن قال : إنما تقول له ذلك إذا انقطع ما فيه ولا تقول له وهو ينال منه .
وأنت تزعم أنه في حال نيله مركز والعرب لا تسميه في تلك الحالة مركزاً .
معرفة السنن والآثار — صفحة 310
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣١٠