تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن المقبري قال أحسبه عن أبي هريرة : أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة فضة فقال : خذ مني زكاتها . قال : / قال : ' من أين جئت بها ' ؟ . قال : من معدن . قال النبي صلى الله عليه وسلم : ' لا بل نعطيك مثل [ ما ] جئت به ولا ترجع إليه ' . قال أحمد : ليس في هذا مقدار ما جاء به وفيه ما دل على أنه لم يأخذ منها شيئاً . وفيه النهي عن الرجوع إليه . وكأنه أحب التنزه عنه لما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' ستكون ( . . . ) . قال الشافعي : وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد عن أبيه عن جده وذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها شيئاً ولو كان فيها شيء لأخذه . قال أحمد : وهذا على قوله في رواية أبي عبد الرحمن والبويطي عنه أن الحول شرط في وجوب الزكاة فيه . وأجاب في هذه الرواية عن قولهم قد تقول العرب : قد أركز المعدن . فإن قال : إنما تقول له ذلك إذا انقطع ما فيه ولا تقول له وهو ينال منه . وأنت تزعم أنه في حال نيله مركز والعرب لا تسميه في تلك الحالة مركزاً .
معرفة السنن والآثار — صفحة 310 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن