' فيها غرامتها ومثلها خفها وجلدان نكال ' . وذكر الثمر المعلق بقريب من هذا
المعنى .
2382 - أخبرناه يحيى بن إبراهيم حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا ابن الحكم
أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد
الله بن عمر . فذكر معناه .
قال الشافعي :
فإن كان حديث عمرو يكون حجة فالذي روى الحجة عليه في غير حكم وإن
كان حديث عمرو غير حجة فالحجة بغير حجة جهل .
روي في حديث عمرو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق
فقال : ' غرامته مثله معه وجلدات نكال فإذا أواه الجرين ففيه القطع ' .
وهو يقول : غرامته فقط وليس مثله معه .
ويقول : لا يقطع فيه إذا آواه الجرين رطباً والجرين يؤته رطباً .
وروي في ضالة الإبل غرامتها ومثلها معها .
ويقول غرامتها وحدها بقيمة واحدة لا مضاعفة .
وروي في اللقطة يعرفها فإن جاء صاحبها وإلا فشأنه بها .
وهو يقول : إذا كان موسراً لم يكن له أن يأكلها ويتصدق بها .
فخالف حديث عمرو الذي رواه في أحكام [ اللقطة ] واحتج منه بشيء واحد
إنما هو توهم في الحديث .
فإن كان حجة في شيء فليقل به فيما تركه فيه .
قال أحمد :
معرفة السنن والآثار — صفحة 312
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣١٢