تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
' فيها غرامتها ومثلها خفها وجلدان نكال ' . وذكر الثمر المعلق بقريب من هذا المعنى . 2382 - أخبرناه يحيى بن إبراهيم حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا ابن الحكم أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر . فذكر معناه . قال الشافعي : فإن كان حديث عمرو يكون حجة فالذي روى الحجة عليه في غير حكم وإن كان حديث عمرو غير حجة فالحجة بغير حجة جهل . روي في حديث عمرو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال : ' غرامته مثله معه وجلدات نكال فإذا أواه الجرين ففيه القطع ' . وهو يقول : غرامته فقط وليس مثله معه . ويقول : لا يقطع فيه إذا آواه الجرين رطباً والجرين يؤته رطباً . وروي في ضالة الإبل غرامتها ومثلها معها . ويقول غرامتها وحدها بقيمة واحدة لا مضاعفة . وروي في اللقطة يعرفها فإن جاء صاحبها وإلا فشأنه بها . وهو يقول : إذا كان موسراً لم يكن له أن يأكلها ويتصدق بها . فخالف حديث عمرو الذي رواه في أحكام [ اللقطة ] واحتج منه بشيء واحد إنما هو توهم في الحديث . فإن كان حجة في شيء فليقل به فيما تركه فيه . قال أحمد :
معرفة السنن والآثار — صفحة 312 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن