وروينا عن ابن عمر في الرجل يستقرض ينفق على ثمرته وعلى أهله . قال :
يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي .
وعن ابن عباس :
يقضي ما أنفق على ثمره ثم يزكي ما بقي .
وفرق الشافعي في القديم بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة فقال :
في المصدق إذا قدم أخذ الصدقة مما ظهر من ماله مثل الحرث والمعدن
والماشية ولم يتركها لدين ولكنه تركها إذا أحاط الدين بما له من الرقة والتجارة التي
إليه أن يؤديها .
قال أحمد :
وقد روينا نحن عن ابن سيرين الزهري في الفرق بين الثمار والزرع وبين
الذهب والورق من ذلك .
( ( 467 - [ باب ] ) )
( ( زكاة الدين ) )
قال الشافعي في القديم :
لا أعرف من الزكاة في الدين أثراً صحيحاً نأخذ به ولا نتركه .
فأرى _ والله أعلم _ أن ليس فيه زكاة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 303
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٠٣