تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وروينا عن ابن عمر في الرجل يستقرض ينفق على ثمرته وعلى أهله . قال : يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي . وعن ابن عباس : يقضي ما أنفق على ثمره ثم يزكي ما بقي . وفرق الشافعي في القديم بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة فقال : في المصدق إذا قدم أخذ الصدقة مما ظهر من ماله مثل الحرث والمعدن والماشية ولم يتركها لدين ولكنه تركها إذا أحاط الدين بما له من الرقة والتجارة التي إليه أن يؤديها . قال أحمد : وقد روينا نحن عن ابن سيرين الزهري في الفرق بين الثمار والزرع وبين الذهب والورق من ذلك . ( ( 467 - [ باب ] ) ) ( ( زكاة الدين ) ) قال الشافعي في القديم : لا أعرف من الزكاة في الدين أثراً صحيحاً نأخذ به ولا نتركه . فأرى _ والله أعلم _ أن ليس فيه زكاة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 303 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن