الصدقة قبل [ أن ] تقبض . فقال طاوس :
ورب هذا البيت ما يحل بيعها قبل أن تقبض ولا بعد أن تقبض .
قال الشافعي :
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم .
فقراء أهل السهمان فترد بعينها ولا يرد ثمنها .
( ( 469 - [ باب ] ) )
( ( كراهية ابتياع ما يصد به من يدي من يصدق عليه ) )
2371 - أخبرنا أبو إسحاق الأرموي أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن
سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر :
أنه أبصر فرساً تباع في السوق وكان تصدق بها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشتريه ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
' لا تشتره ولا شيئاً / من نتاجه ' .
2372 - وبهذا الإسناد حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن
أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول :
حملت في سبيل الله على فرس فأضاع الذي كان عنده فأردت أن أبتاعه فظننت
أنه بائعه برخص . فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
' لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته
كالكلب يعود في قيئه ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 305
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٠٥