تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
الصدقة قبل [ أن ] تقبض . فقال طاوس : ورب هذا البيت ما يحل بيعها قبل أن تقبض ولا بعد أن تقبض . قال الشافعي : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم . فقراء أهل السهمان فترد بعينها ولا يرد ثمنها . ( ( 469 - [ باب ] ) ) ( ( كراهية ابتياع ما يصد به من يدي من يصدق عليه ) ) 2371 - أخبرنا أبو إسحاق الأرموي أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر : أنه أبصر فرساً تباع في السوق وكان تصدق بها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشتريه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا تشتره ولا شيئاً / من نتاجه ' . 2372 - وبهذا الإسناد حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول : حملت في سبيل الله على فرس فأضاع الذي كان عنده فأردت أن أبتاعه فظننت أنه بائعه برخص . فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 305 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن