تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
( ( 466 - [ باب ] ) ) ( ( الدين مع الصدقة ) ) 2369 - أخبرنا أبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان / كان يقول : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة . قال أحمد : ورواه أيضاً شعيب بن أبي حمزة عن الزهري . ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح وفيه من الزيادة قال : ولم يسم لي السائب الشهر . وقال : حتى تخلص أموالكم . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وحديث عثمان يشبه _ والله أعلم _ أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة من المال . وقوله : هذا شهر زكاتكم يجوز أن يقول : هذا الشهر الذي مضى حلت زكاتكم كما يقال شهر ذي الحجة وإنما الحجة بعد مضي أيام منه . قال أحمد : وهذا على قوله : أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة . وبه قال ربيعة وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وقال في كتاب اختلاف العراقيين : إذا كانت في يدي رجل ألف درهم وعليها مثلها فلا زكاة عليه . وهذا القول قد روينا عن سليمان بن يسار وعطاء وطاوس والحسن وإبراهيم .
معرفة السنن والآثار — صفحة 302 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن