( ( 466 - [ باب ] ) )
( ( الدين مع الصدقة ) )
2369 - أخبرنا أبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا
الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان / كان
يقول :
هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون
منها الزكاة .
قال أحمد :
ورواه أيضاً شعيب بن أبي حمزة عن الزهري . ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري
في الصحيح وفيه من الزيادة قال : ولم يسم لي السائب الشهر .
وقال : حتى تخلص أموالكم .
قال الشافعي في رواية أبي سعيد :
وحديث عثمان يشبه _ والله أعلم _ أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول
الصدقة من المال .
وقوله : هذا شهر زكاتكم يجوز أن يقول : هذا الشهر الذي مضى حلت زكاتكم
كما يقال شهر ذي الحجة وإنما الحجة بعد مضي أيام منه .
قال أحمد :
وهذا على قوله : أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة . وبه قال ربيعة وحماد بن أبي
سليمان وابن أبي ليلى وقال في كتاب اختلاف العراقيين :
إذا كانت في يدي رجل ألف درهم وعليها مثلها فلا زكاة عليه .
وهذا القول قد روينا عن سليمان بن يسار وعطاء وطاوس والحسن وإبراهيم .
معرفة السنن والآثار — صفحة 302
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٠٢