تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ونوافقه من قوله : فإن نقصت ثلث دينار فدعها . ونخالفه في أنها إذا نقصت عن عشرين ديناراً أقل من حبة لم يأخذ منها شيئاً لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن لا تؤخذ إلا من عشرين [ ديناراً ] فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين شيئاً ما كان الشيء . قال الشافعي : وبهذا كله نأخذ وهو قول أكثر من حفظت [ عنه ] وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان . قال الشافعي في القديم : اختلف في العرض للتجارة فقال منهم قائل : لا زكاة فيه . وروي فيه عن عبد الله بن عباس وذكر حجته . قال الشافعي : وقال بعض أصحابنا : إذا أريد بالعرض التجارة ففيه الزكاة . وكان هذا أحب الأقاويل إلي لأن عبيد الله بن عمر ذكر عن ابن عمر أنه قال : ليس في العرض زكاة إلا أن يكون للتجارة . قال : وإسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف . فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزكاة أحب إلي والله أعلم . قال أحمد : حديث ابن عمر قد رويناه عن حفص بن غياث وغيره عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر . وحكاه ابن المنذر عن عمرو بن عمر وعائشة وابن عباس .