2273 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر
قال :
لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
2274 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن عقبة عن
القاسم بن محمد قال : لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
ورواه في كتاب القديم : عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل
القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه زكاة ؟
فقال القاسم : إن أبا بكر لم يكن أخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
قال القاسم : وكان أبو بكر إذا أعطى الناس عطياتهم / يسأل الرجل : هل عندك
من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ .
فإن قال : نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك وإن قال : لا دفع إليه عطاءه ولم
يأخذ منه شيئاً .
2275 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال
أخبرنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك . فذكره بطوله . وروينا
عن جابر عن أبي بكر موصولاً .
2276 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت
قدامة عن أبيها قال :
كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض منه عطائي سألني هل عندك من مال
وجبت فيه الزكاة ؟
فإن قلت : نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال .
وإن قلت : لا . دفع إلي عطائي .
معرفة السنن والآثار — صفحة 252
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٥٢