تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
2273 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . 2274 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن عقبة عن القاسم بن محمد قال : لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول . ورواه في كتاب القديم : عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه زكاة ؟ فقال القاسم : إن أبا بكر لم يكن أخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول . قال القاسم : وكان أبو بكر إذا أعطى الناس عطياتهم / يسأل الرجل : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ . فإن قال : نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك وإن قال : لا دفع إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئاً . 2275 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال أخبرنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك . فذكره بطوله . وروينا عن جابر عن أبي بكر موصولاً . 2276 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها قال : كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض منه عطائي سألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة ؟ فإن قلت : نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال . وإن قلت : لا . دفع إلي عطائي .
معرفة السنن والآثار — صفحة 252 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن