تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق . قال الشافعي : ولولا الاستدال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم _ بأبي هو وأمي _ ' من باع عبداً وله مال فما له للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' . وأن بينا في الخبر أن مال العبد لمالك العبد دون العبد لقلت بما روي عن ابن عمر . وبسط الكلام في هذا إلى أن قال ؛ والمكاتب مخالف له لأني لم أر بين الناس اختلافاً في أن مال المكاتب ممنوع من سيده . / وأن المكاتب ممنوع من فساد ماله فليس هو كمال عبده . فلا أرى في مال المكاتب زكاة . وهكذا أحفظ عن بعض من لقيت وبهذا جاء الأثر عن ابن عمر . قال الشافعي : أخبرني من لا أتهم عن عبيد الله بن عمر _ أو عبد الله _ عن نافع عن ابن عمر قال : ليس في مال المكاتب زكاة . قال الشافعي : وروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أنهما قالا : ليس في مال المكاتب زكاة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 250 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن