ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق .
قال الشافعي :
ولولا الاستدال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم _ بأبي هو وأمي _ ' من باع عبداً وله مال فما
له للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' .
وأن بينا في الخبر أن مال العبد لمالك العبد دون العبد لقلت بما روي عن ابن
عمر .
وبسط الكلام في هذا إلى أن قال ؛
والمكاتب مخالف له لأني لم أر بين الناس اختلافاً في أن مال المكاتب ممنوع
من سيده .
/ وأن المكاتب ممنوع من فساد ماله فليس هو كمال عبده .
فلا أرى في مال المكاتب زكاة .
وهكذا أحفظ عن بعض من لقيت وبهذا جاء الأثر عن ابن عمر .
قال الشافعي :
أخبرني من لا أتهم عن عبيد الله بن عمر _ أو عبد الله _ عن نافع عن ابن عمر
قال :
ليس في مال المكاتب زكاة .
قال الشافعي :
وروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أنهما قالا : ليس في مال المكاتب
زكاة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 250
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٥٠