تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
قد أتى عليه كذا وكذا . فإن شاء زكى وإن شاء ترك . قال الشافعي : ولو كان ابن مسعود لا يرى زكاة لم يأمره بالإحصاء لأن من لم تجب عليه زكاة لا يؤمر بإحصاء السنين كما لم يأمر الصبي بإحصاء سنه في صغره للصلاة . ولكن ابن مسعود كان يرى عليه الزكاة وكان لا يرى أن يزكيها الولي . وهم يقولون : ليس في مال الصبي زكاة . وضعف الشافعي هذه الرواية في موضع آخر فقال : مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين : أحدهما : أنه منقطع وأن الذي رواه ليس بحافظ . 2270 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : فذكر هذه الرواية . وإنما قال ذلك لأن مجاهداً لم يلق ابن مسعود فهو منقطع . ورواه ليث بن أبي سليم وهو عند أهل العلم بالحديث غير حافظ كثير الخطأ . ( ( 441 - [ باب ] ) ) ( ( زكاة مال العبد والمكاتب ) ) قال الشافعي في القديم : قال بعض أصحابنا : ليس في مال العبد زكاة . وروي فيه أثر عن ابن عمر أنه قال : ليس في مال العبد زكاة . 2271 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال :