قد أتى عليه كذا وكذا . فإن شاء زكى وإن شاء ترك .
قال الشافعي :
ولو كان ابن مسعود لا يرى زكاة لم يأمره بالإحصاء لأن من لم تجب عليه زكاة
لا يؤمر بإحصاء السنين كما لم يأمر الصبي بإحصاء سنه في صغره للصلاة .
ولكن ابن مسعود كان يرى عليه الزكاة وكان لا يرى أن يزكيها الولي .
وهم يقولون : ليس في مال الصبي زكاة .
وضعف الشافعي هذه الرواية في موضع آخر فقال : مع أنك تزعم أن هذا ليس
بثابت عن ابن مسعود من وجهين :
أحدهما : أنه منقطع وأن الذي رواه ليس بحافظ .
2270 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع
قال قال الشافعي : فذكر هذه الرواية .
وإنما قال ذلك لأن مجاهداً لم يلق ابن مسعود فهو منقطع .
ورواه ليث بن أبي سليم وهو عند أهل العلم بالحديث غير حافظ كثير الخطأ .
( ( 441 - [ باب ] ) )
( ( زكاة مال العبد والمكاتب ) )
قال الشافعي في القديم :
قال بعض أصحابنا : ليس في مال العبد زكاة .
وروي فيه أثر عن ابن عمر أنه قال :
ليس في مال العبد زكاة .
2271 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا
الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 249
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٤٩