تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
قال أحمد : حديث ابن عمر في المكاتب قد رواه وكيع عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر . ورويناه عن جابر بن عبد الله . وروي عن جابر مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه وهو قول مسروق وابن المسيب وابن جبير وعطاء ومكحول . وروى عبد الله بن نافع عن رجل قال : سألت عمر بن الخطاب : أعلى المملوك زكاة ؟ فقال : لا . فقلت : على من هي ؟ فقال : على مالكه . وروي عن ابن عمر : أنه سئل عن ذلك فقال : في مال كل مسلم زكاة . ( ( 442 - [ باب ] ) ) ( ( الوقت الذي تجب فيه الصدقة ) ) 2272 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال : أخذ الصدقة كل عام سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي : وهذا ما لا اختلاف فيه علمته في كل صدقة ماشية وغيرها ليست مما تخرج الأرض .