قال أحمد :
حديث ابن عمر في المكاتب قد رواه وكيع عن عبد الله العمري عن نافع عن
ابن عمر .
ورويناه عن جابر بن عبد الله .
وروي عن جابر مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه وهو قول مسروق وابن
المسيب وابن جبير وعطاء ومكحول .
وروى عبد الله بن نافع عن رجل قال :
سألت عمر بن الخطاب : أعلى المملوك زكاة ؟
فقال : لا . فقلت : على من هي ؟
فقال : على مالكه .
وروي عن ابن عمر :
أنه سئل عن ذلك فقال :
في مال كل مسلم زكاة .
( ( 442 - [ باب ] ) )
( ( الوقت الذي تجب فيه الصدقة ) )
2272 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا
الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال :
أخذ الصدقة كل عام سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال الشافعي :
وهذا ما لا اختلاف فيه علمته في كل صدقة ماشية وغيرها ليست مما تخرج
الأرض .
معرفة السنن والآثار — صفحة 251
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٥١