وقوله : وذا الكثير : يعني أن الكثير في فروع هذه المسألة ، عدم تعدد الموجب الذي تعددت أسبابه .
وقوله : والتعدد ورد بخلف ، أو وفق يعني : أن تعدد الموجب ، لتعدد أسبابه وارد في الشرع ، وتارة يكون مجمعاً على تعدده ، وتارة يكون مختلفاً فيه فقوله : أن وفق يعني : بالوفق الاتفاق ، ومراده به الإجماع . وقد نظم العلوي الشنقيطي في نشر البنود شرح مراقي السعود ما يتعدد بتعدد سببه إجماعاً ، وما يتعدد بخلاف في شرحه لقوله في المراقي : وقوله : والتعدد ورد بخلف ، أو وفق يعني : أن تعدد الموجب ، لتعدد أسبابه وارد في الشرع ، وتارة يكون مجمعاً على تعدده ، وتارة يكون مختلفاً فيه فقوله : أن وفق يعني : بالوفق الاتفاق ، ومراده به الإجماع . وقد نظم العلوي الشنقيطي في نشر البنود شرح مراقي السعود ما يتعدد بتعدد سببه إجماعاً ، وما يتعدد بخلاف في شرحه لقوله في المراقي :
* أو التكرر إذا ما علقا
* بشرط أو بصفة تحققا
*
فقال رحمه الله : فقال رحمه الله :
* وما تعدد بوفق غره
* أودية ومهر غصب الحرة
*
* عقيقة ومهر من لم تعلم
* والثلث من بعد الخروج فاعلم
*
* والخلف في صاع المصراة وفي
* كفارة الظهار من نسا يفي
*
* وهدى من نذر نحر ولده
* غسل إنا الولغ يرى بعدده
*
* حكاية المؤذنين وسجود
* تلاوة وبعد تكفير يعود
*
* قذف جماعة وثلث قبل أن
* يخرج ثلثا قاله من قد فطن
*
* كفارة اليمين بالله علا
* لقصد تأسيس من الذي ائتلا
*
وحاصل كلامه في نظمه : أن الذي يتعدد إجماعاً خمس مسائل :
الأولى : أن من ضرب بطن حامل ، فأسقطت جنينين مثلاً ، يتعدد الواجب فيهما من غرة أو دية على ما مر تفصيله في سورة بني إسرائيل ، وهذا مراده بقوله : وما تعدد بوفق غرة أو دية .
المسألة الثانية : أن من غصب حرة فزنى بها مرات متعددة ، يتعدد عليه مهرها بتعدد الزنى بها .
والثالثة : أن من ولد له توأمان لزمته عقيقتان .
الرابعة : أن من وطئت مرات وهي غير عالمة كالنائمة ، فإنه يتعدد لها المهر بتعدد الوطء .
الخامسة : أن من نذر ثلث ماله فأخرجه ثم نذر بعد ذلك ثلثه ، فإنه يلزمه ، ومراده
أضواء البيان — صفحة 103
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٣