تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وقوله : وذا الكثير : يعني أن الكثير في فروع هذه المسألة ، عدم تعدد الموجب الذي تعددت أسبابه . وقوله : والتعدد ورد بخلف ، أو وفق يعني : أن تعدد الموجب ، لتعدد أسبابه وارد في الشرع ، وتارة يكون مجمعاً على تعدده ، وتارة يكون مختلفاً فيه فقوله : أن وفق يعني : بالوفق الاتفاق ، ومراده به الإجماع . وقد نظم العلوي الشنقيطي في نشر البنود شرح مراقي السعود ما يتعدد بتعدد سببه إجماعاً ، وما يتعدد بخلاف في شرحه لقوله في المراقي : وقوله : والتعدد ورد بخلف ، أو وفق يعني : أن تعدد الموجب ، لتعدد أسبابه وارد في الشرع ، وتارة يكون مجمعاً على تعدده ، وتارة يكون مختلفاً فيه فقوله : أن وفق يعني : بالوفق الاتفاق ، ومراده به الإجماع . وقد نظم العلوي الشنقيطي في نشر البنود شرح مراقي السعود ما يتعدد بتعدد سببه إجماعاً ، وما يتعدد بخلاف في شرحه لقوله في المراقي : * أو التكرر إذا ما علقا * بشرط أو بصفة تحققا * فقال رحمه الله : فقال رحمه الله : * وما تعدد بوفق غره * أودية ومهر غصب الحرة * * عقيقة ومهر من لم تعلم * والثلث من بعد الخروج فاعلم * * والخلف في صاع المصراة وفي * كفارة الظهار من نسا يفي * * وهدى من نذر نحر ولده * غسل إنا الولغ يرى بعدده * * حكاية المؤذنين وسجود * تلاوة وبعد تكفير يعود * * قذف جماعة وثلث قبل أن * يخرج ثلثا قاله من قد فطن * * كفارة اليمين بالله علا * لقصد تأسيس من الذي ائتلا * وحاصل كلامه في نظمه : أن الذي يتعدد إجماعاً خمس مسائل : الأولى : أن من ضرب بطن حامل ، فأسقطت جنينين مثلاً ، يتعدد الواجب فيهما من غرة أو دية على ما مر تفصيله في سورة بني إسرائيل ، وهذا مراده بقوله : وما تعدد بوفق غرة أو دية . المسألة الثانية : أن من غصب حرة فزنى بها مرات متعددة ، يتعدد عليه مهرها بتعدد الزنى بها . والثالثة : أن من ولد له توأمان لزمته عقيقتان . الرابعة : أن من وطئت مرات وهي غير عالمة كالنائمة ، فإنه يتعدد لها المهر بتعدد الوطء . الخامسة : أن من نذر ثلث ماله فأخرجه ثم نذر بعد ذلك ثلثه ، فإنه يلزمه ، ومراده