Skip to main content

التمهيد — Page 183

Contributors:

P.183
وأما السباع فجلود قال الكوسج وقال لي إسحق بن راهويه هو كما قال النضر ابن شميل وحجة الآخرين قوله صلى الله عليه وسلم إيما إهاب دبغ فقد فعم الاهب فعم الاهب كلها فكل إهاب داخل تحت هذا الخطاب الا أن يصح إجماع في شيء من ذلك فيخرج من الجملة وبالله التوفيق أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ويحيى ( 1 ) بن عبد الرحمن حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن أحمد الزراد قال حدثنا ابن وضاح قال سالت سحنونا عن لبس الفراء من القلنيات وقلت له إنه بلغني فيها عنك شيء وقلت إنهم ليس يغسلونها إنما يذبحونها فيدبغونها بذلك الدم قال وما ذلك الدم قال أليس يسيرا قلت بلى قال أوليس يذهب مع الدباغ قلت بلى قال لا بأس به إذا دبغ الإهاب فقد طهر واختلف الفقهاء في الدباغ الذي يطهر به جلود الميتة ما هو فقال أصحاب مالك وهو المشهور من مذهبه كل شيء دبغ به الجلد من ملح أو قرظ أو شب أو غير ذلك فقد جاز الانتفاع به
التمهيد — Page 183 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )