Skip to main content

التمهيد — Page 181

Contributors:

P.181
أو رهن لم أفسخه قال وكذلك جلود السباع إذا ذكيت ودبغت وهي عندي أخف لموضع الذكاة مع الدباغ فإن لم تذك جلود السباع فهي كسائر جلود الميتة إذا دبغت قال اشهب وأما جلود السباع إذا ذكيت ولم تدبغ فلا يجوز بيعها ولا ارتهانها ولا الانتفاع بشيء منها في حال ويفسخ البيع فيها والرهن ويؤدب فاعل ذلك ألا أن يعذر بجهالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب ( من السباع ) فليست الذكاة فيها ذكاة كما أنها ليست في الخنزير ذكاة قال أبو عمر قول أشهب هذا هو قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث وقال الشافعي جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ وكذلك جلد ما لا يؤكل لحمه إذا دبغ الا الكلب والخنزير فإن الذكاة والدباغ لا يعملان في جلودهما شيئا قال أبو عمر ولا تعمل الذكاة عندا لشافعي في جلد ما لا يؤكل لحمه وقد تقدم في باب إسماعيل بن أبي حكيم اختلاف العلماء فيما يؤكل لحمه وما لا يؤكل من السباع وحكى عن أبي حنيفة أن الذكاة عنده عاملة في السباع والحمر لجلودها ولا تعمل الذكاة عنده في جلد الخنزير شيئا ولا عند أحد من أصحابه