Skip to main content

التمهيد — Page 373

Contributors:

P.373
قال إسماعيل وكيف يجوز القول في رجل قالت له امرأته طلقني على ماله فطلقها أنه لا يكون طلاقا وهو لو جعل أمرها بيدها من غير شيء فطلقت نفسها كان طلاقا قال فأما قوله * ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد ) * فهو معطوف على * ( الطلاق مرتان ) * لأن قوله ( أو تسريح ) ( 2 229 ) إنما يعني به أو تطليق والله أعلم فلو كان الخلع معطوفا على التطليقتين لكان لا يجوز الخلع أصلا إلا بعد تطليقتين وهذا لا يقوله أحد قال ومثل هذا في القرآن كثير مثل * ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) * 2 196 وهي على كل حال حلق محصر أو غير محصر لأنه لم يخص المحصر كما لم يخص بالفدية من قد طلق تطليقتين بل هي للأزواج كلهم واختلف الفقهاء أيضا في عدة المختلعة فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وهو قول أحمد بن حنبل عدة المختلعة كعدة المطلقة فإن كانت ممن تحيض فثلاث حيض وإن كانت من اليائسات فثلاثة أشهر ويروى هذا عن عمر وعلي وابن عمر وقال إسحاق وأبو ثور عدة المختلعة حيضة ويروى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن