Skip to main content

التمهيد — Page 375

Contributors:

P.375
عثمان فقال إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها أفتنتقل فقال عثمان تنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولكن لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل فقال ابن عمر عثمان خيرنا وأعلمنا وفي رواية أيوب وعبيد الله بن عمر في هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولا نفقة لها قال أبو عمر في هذا الحديث أحكام وعلوم منها أن عثمان رضي الله عنه أجاز الخلع وعلى ذلك جماعة الناس إلا بكر بن عبد الله المزني فإنه قال إن قوله عز وجل * ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) * منسوخ نسخه قوله * ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا ) * الآية قال عقبة بن أبي الصهباء سألت بكر بن عبد الله المزني عن الرجل يريد أن يخالع امرأته فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا قلت فأين قول الله عز وجل * ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) * قال هي منسوخة قلت وما نسخها قال ما في سورة النساء قوله * ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه ) * الآية
التمهيد — Page 375 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )