Skip to main content

التمهيد — Page 370

Contributors:

P.370
الله فقد صار الأمر منهما جميعا والعمل في الآية الأخرى منسوب إلى الزوج خاصة وذلك إرادته لاستبدال زوج مكان زوج ولأن الزوجة إذا خافت ألا تقيم حدود الله فاختلعت منه فقد طابت نفسها بما أعطت وهو قول عامة أهل العلم وذكر حديث حبيبة بنت سهل عن أبي مصعب عن مالك ثم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أنه تلا * ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) * قال هو أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها قال وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال كان أبي يقول إذا جاء الفساد من قبل المرأة حل له الخلع وإن جاء من قبل الرجل فلا ولا نعمة قال أبو عمر ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته شيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها قيل له وكيف يكون النشوز قال أن تظهر له البغضاء وتسيء عشرته وتظهر له الكراهية وتعصي أمره فإذا فعلت ذلك فقد حل له أن يقبل منها ما أعطاها لا يحل له أكثر مما أعطاها وهو قول أبي حنيفة