Skip to main content

التمهيد — Page 371

Contributors:

P.371
قال أبو عمر روي عن علي بن أبي طالب بإسناد منقطع لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها وهو قول الحسن وعطاء وطاوس وعن ابن المسيب والشعبي كرها أن يأخذ منها كل ما أعطاها وروي عن ابن عمر وابن عباس أنه لا بأس أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وهو قول عكرمة وإبراهيم ومجاهد وجماعة ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من زوجها بكل شيء لها وبكل ثوب عليها فلم ينكر ذلك عبد الله وقال عكرمة يأخذ منها حتى قرطها وقال مجاهد وإبراهيم يأخذ منها حتى عقاص رأسها واختلفوا في فرقة الخلع فذهب مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن الخلع تطليقة بائنة وهو أحد قولي الشافعي وأحب إلى المزني وقال أحمد وإسحاق الخلع فرقة وليس بطلاق وهو قول داود وقال الشافعي في أحد قوليه إن الرجل إذا خلع امرأته فإن نوى بالخلع طلاقا أو سماه فهو طلاق فإن كان سمى واحدة فهي تطليقة بائنة وإن لم ينو طلاقا ولا شيئا لم تقع فرقة