Skip to main content

التمهيد — Page 312

Contributors:

P.312
وذكر إسحاق بن منصور قال سمعت أحمد بن حنبل يقول القطع فيما أوى الجرين أو المراح قال والمراح للغنم والجرين للثمار قال وقال إسحاق يعني بن راهويه كما قال أحمد قال أبو عمر ذكر ابن خواز أن أحمد بن حنبل وأهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث لا يعتبرون الحرز في السرقة ويقولون إن كل سارق سرق ما يجب فيه القطع من حرز ومن غير حرز قال أبو عمر هذا غير صحيح عن أحمد بن حنبل والصحيح ما ذكرنا عنه في هذا الباب مما ذكره الخرقي وإسحاق بن منصور على ما ذكرنا وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي فيمن سرق الثمر المعلق أنه لا قطع فيه حتى يأويه الجرين وأن عليه غرامة مثليه واحتج أيضا بحديث عمر في ناقة المدني قال أبو عمر حديث عمرو بن شعيب أصل عند جمهور أهل العلم في مراعاة الحرز واعتباره في القطع حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا